المتقي الهندي

108

كنز العمال

وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة ( 1 ) تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع ، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها ، وقضى في شرب النخل من السيل أن الاعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية ، وقضى أن من أعتق شركا ( 2 ) في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم ( 3 ) حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل

--> ( 1 ) الرحبة : رحبة المسجد ، ساحته ، وجمعها رحب ورحبات ورحاب . المختار ( 188 ) ب . ( 2 ) شركا : أي حصة ونصيبا . النهاية ( 2 / 467 ) ب . ( 3 ) لعرق ظالم : هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض . والرواية ( لعرق ) بالتنوين ، وهو على حذف المضاف : أي لذي عرق ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ، وإن روى ( عرق ) بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق ، والحق للعرق ، وهو أحد عروق الشجرة . النهاية ( 3 / 219 ) ب .